السيد حسن الطباطبائي

339

كتاب الحج

نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين ، لخبر قرب الإسناد عن جعفر عليه السلام وعن أبيه عليه السلام أن عليا كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه . وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : ليس للمرأة